تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
على أنّ مقتضى القاعدة البناء على الإتيان ، وعدم وجوب القضاء مرتب عليه نقول بالبقاء . وإن قلنا بأنّ قاعدة الحيلولة لا تفيد أكثر من عدم وجوب القضاء تعبّداً يجب عليه القصر في الصلوات الآتية ، إلّا أنّ الظّاهر أن قاعدة الحيلولة وبعنوان عام قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وجه اعتبارها والاعتماد عليها أماريّتها وحكايتها عن الواقع ، وعلى ذلك الأظهر البناء على الصلوات الآتية بالتّمام .

إذا عدل عن الإقامة بعد السّلام الأوّل الواجب يكفيه البقاء على التّمام

مسألة : على القول بأنّ السّلام الواجب من السّلامين الأخيرين ( السّلام علينا ، والسّلام عليكم ) ما أتى به أوّلًا وإنْ الثاني يقع مستحباً يجوز له تركه إذا عدل عن الإقامة بعد السّلام الأوّل الواجب يكفيه البقاء على التّمام وتتحقّق الإقامة ، وكذا لو عدل قبل الإتيان بسجدتَي السّهو إذا كانتا عليه ، لشمول قوله ( عليه السلام ) : « إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها . » « 1 » ولو عدل عنها قبل قضاء الأجزاء المنسيّة السّجدة أو التشهد المنسيين هل حكمه حكم العدول بعد الصّلاة تماماً أم لا ؟
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11305 ] . 1 ]
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 264 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني