فيمن صلّى تماماً ثم عدل ثم ظهر بطلان صلاته
مسألة : إذا صلّى تماماً ثم عدل ثم ظهر بطلان صلاته يبني على القصر ، ولا يقال : إنّ على البناء في الصّحيح والأعمّ على الأعم نشك في أنّ المراد من الصّلاة في روايات المسألة الصّحيح أو الأعم ، ومقتضى ذلك البناء على التّمام فإنّه يقال ذلك إذا لم يكن هناك قرينة على أن المراد منه الصّحيح ، وفي المقام ظاهر الرّوايات الصّلاة الصّحيحة .
نعم لا فرق في البناء على الصّحة بين أن تكون محرزة بالقطع والوجدان أو بالتعبّد ، فمن صلّى بنيّة التّمام وبعد السّلام شك في أنّه سلّم على الأربع ، أو على الاثنتين أو الثلات بنى على أنّه سلّم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التّمام إذا عدل عن الإقامة بعدها ، والله هو العالم .
فيمن نوى الإقامة وعدل عنها بعد خروج وقت الصّلاة الرّباعيّة
مسألة : من نوى الإقامة وعدل عنها بعد خروج وقت الصّلاة الرّباعيّة وشك بعد الوقت في أنّه صلّى قبل خروج الوقت حيث لم ينصرف عن نيّة الإقامة ، فلا ريب في أنّه لا يجب عليه القضاء لقاعدة الحيلولة .
وأمّا بالنسبة إلى البقاء على التّمام في الصلوات الآتية ، فإنْ بنينا