تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
لإطلاق ما دلّ على الإقامة وخصوص صحيح علي بن يقطين . « 1 » أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى السّفر ثم يبدو له الإقامة وهو في الصّلاة ؟ قال : « يتمّ إذا بدت له الإقامة » . ثم إنّ صاحب « الجواهر » ( قدس سرّه ) قال : وقد تقدّم الكلام فيما لو رجع عن نيّة إقامته بعد هذه الصّلاة ، وانّ في بقائه على التّمام أو عوده على القصر وجهين أقربهما ثانيهما كما في « الذكرى » و « الروض » ، وهو ظاهر « البحار » و « الحدائق » خلافاً لظاهر « المدارك » فإنّه - بعد أن قال : أن المسألة محل تردّد - كأنّه مال إلى التّمام « 2 » ، إلّا أنّه وإن أشار إلى ما تقدّم منه هنا كأنّه اختار هناك البقاء على التّمام ، وإليك عبارته قال : ولو نوى الإقامة في أثناء الصّلاة وأتمّها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ ففي عوده إلى التقصير وعدمه وجهان ينشأن من ظهور النصّ في اعتبار افتتاح الصّلاة على التّمام ، ومن تحقّق أثر الإقامة الذي هو الإتيان بالرّكعتين الأخيرتين ، وإلّا فالرّكعتان الأولتان مرادة منه على كل حال أقواهما الثاني « 3 » أقول : وهذا هو الأقوى لعدم ظهور النصّ في اعتبار افتتاح الصّلاة
هامش
( 1 ) . « الجواهر » ، ج 14 ، ص 381 . ( 2 ) . نفس المصدر ، ج 14 ، ص 381 . ( 3 ) . نفس المصدر ، ج 14 ، ص 328 .