على التّمام ، بل الظّاهر عدم كونه في مقام بيان اعتبار شيء في الصّلاة المأتي بها صحيحة تامّة يشمل إطلاقه صورة افتتاح الصّلاة على التّمام وصورة اتمامه عليه على السّواء ، والله هو العالم .
في من دخل في الصّلاة ناوياً للإقامة وعدل عنها في أثنائها
هذا كلّه فيما إذا دخل في الصّلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة ، وأمّا الكلام في عكس ذلك بأن دخل في الصّلاة ناوياً الإقامة وعدل عنها في أثناء الصّلاة فهو يتمّ صلاته ثنائيّة ، وإذا لم يمكن ذلك لدخوله في ركوع الرّكعة الثالثة فالظّاهر بطلان صلاته لمفهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيح أبي ولّاد « 1 » « إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها » الدالّ على وجوب القصر إذا لم يصلِ فريضة واحدة بتمام ، وإنْ قبل بأنّ الرّواية غاية ما يستفاد منها منطوقاً ومفهوماً وظيفة من صلّى فريضة واحدة بتمام بعد الفراغ منها ، ووظيفة من لم يصلّها فلم يدخل فيها ، وأمّا حكم مسألتنا هذه فلا يستفاد لإنصرافها عن هذه الصّورة .
نقول : نعم لا تدلّ بالمنطوق على كفاية مجرّد الدّخول في الصّلاة لوجوب الإتمام ، بل يدلّ على أنّ تمام الموضوع لوجوب التّمام الإتيان
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11305 ] . 1 ]