تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
صلاته » ، كما ذكره الشيخ المؤسّس ( قدس سرّه ) بعيد جداً لما ذكره هو وأورد على نفسه من عدم الفائدة في السّؤال عن صلاة من صلّى طبق وظيفته ، فلا ريب في أنّ المسافر الذي لم يرجع عن قصده ويكون باقياً عليه إن صلّى قصراً تمّت صلاته ، وما أجاب به عن ذلك خلاف الظّاهر وتحميل على الصّحيح على خلاف ما يستظهر العرف منه . هذا واستدل أيضاً لقول المشهور بقاعدة الإجزاء ، ونوقش في ذلك أمّا في الاستدلال بالصّحيح ، بأنّه يعارضه صحيح أبي ولّاد الذي فيه : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) إلخ . . « 1 » أضف عليه ما في ذيل رواية سليمان بن حفص المروزي عن « الفقيه » ( عليه السلام ) : « وإن كان قصّر ثم رجع عن نيّته أعاد الصّلاة » « 2 » . إلّا أنّه ضعيف بالمروزي وإن قال بتوثيقه بعض الأعلام المعاصرين لكونه موجوداً في أسانيد « كامل الزيارات » هذا مضافاً إلى اضطراب متنه واشتماله بما لم يقل به أحد . وكيف كان التّعارض واقع بين الصّحيحين المذكورين فإنْ قلنا :
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 5 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11193 ] . 1 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11160 ] . 4 ]