تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مقتضى غيره من الأدلّة ، وقد عرفت اقتضاء إطلاقها التّمام . إلخ ، والله هو العالم .

تتحقّق الإقامة وإنْ كانت للمرأة تمامها أيّام عادتها

مسألة : تتحقّق الإقامة ويترتّب عليها أحكامها وإن كانت للمرأة تمامها أيّام عادتها ، فإذا كانت عادتها عشرة أيّام ونوت الإقامة فيها تتمّ الصّلاة بمجرّد قضاء عادتها ، وذلك لاستظهار عدم مدخليّة الطهارة من الحيض والنفاس ، بل ومن الجنابة في موضوعيّة الإقامة للحكم بوجوب الإتمام من الأدلّة قطعاً ، فالمرأة التي تقصد العشرة وهي عالمة بأنّها تحيض مثلًا من اليوم السّادس أو أنّها تطهر في اليوم التاسع ، بل عند تمام العاشر يجب عليها الصّلاة تماماً إذا صارت طاهرة . وهل الذي يبلغ مثلًا في اليوم التاسع من العشرة التي أراد الإقامة فيها أو يبلغ بعد تمام العشرة هو أيضاً حكمه كذلك فيجب عليه التّمام بمجرد البلوغ سواء بلغ في الأثناء أو بعد العشرة . الظّاهر ذلك على القول بمشروعيّة عبادات الصبي المميّز وإلّا فيشكل القول به ، فلا يترك الاحتياط . والظّاهر اعتبار نيّة المجنون إذا نوي الإقامة حال الإفاقة والتعقّل ، فإنْ نوى وصار مجنوناً في تمام العشرة وأفاق في اليوم الحادي عشر مثلًا يتمّ صلاته ، والله هو العالم . مسألة : إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التّمام إلى قصد عشرة