تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من الثاني بوجوب القصر ما لو ترك الصّلاة في تمام الوقت على وجه يثبت قضاءها عليه تماماً ثم عدل قبل قضائها في حال البقاء على نيّة العشرة إلّا أنّه قال في « الجواهر » : قد صرّح غير واحد من الأصحاب بوجوب التّمام حينئذ معلّلين له باستقرار إتمام الفائت في الذّمّة ، فهو كمن صلّى تماماً من غير فرق بين التارك عمداً أو نسياناً ، ولكن يستفاد منه المناقشة في الدليل المذكور بظهور النصّ في فعليّة التّمام قال : ولذا كان ظاهر « المدارك » ؛ الرّجوع إلى التقصير هنا وأنّه لا مدخليّة لاستقرار القضاء تماماً . ( قال : ) ومنهما معاً توقف الفاضل والشهيدان وغيرهما في الحكم المزبور ( إلى أن قال : ) اعترف في « جامع المقاصد » على ما حكي عنه بأنّه ( أي الحكم بالإتمام ) مخالف لظاهر الرّواية ، وإن قال هو أيضاً : إنّ الأصح الإتمام نظراً إلى ما تقتضيه أصول المذهب . ثم أشكل عليه في « الجواهر » وقال : إلّا أنّك خبير بعدم اقتضاء الأصول لذلك ، اللّهم إلّا أن يريد إطلاق ما دلّ على الإتمام بمجرد نيّة المقام ، أقصاه خروج الرّاجع قبل الصّلاة في وقتها ، ولعلّه لا يخلو من قوّة إذ الإنصاف أنّ النصّ هنا غير ظاهر في شمول ذلك ولا عدمه ، ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمي المسألة على ما هو الغالب من عدم فوت الصّلاة من المؤمن الموحدّ ، فيبقى حينئذ ما نحن فيه على
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 242 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني