تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الإتمام بالقصد وانقلاب تكليفه بالتّمام وإنْ رجع عن الإقامة بعد ذلك ووقع تحت حكم وجوب القصر لعدم الإتيان بالرّباعية قبل الرّجوع . ( قال ) ويتفرّع على ذلك أمور منها :

فيمن فاتته الرّباعية بعد قصد الإقامة حتى خرج الوقت

انّه لو فاتته الرّباعية حين العزم على الإقامة يجب قضائها تامّة ولو بعد العدول عنها إذا كان زمان العزم على الإقامة متسعاً لأدائها . ومنها : ما لو صام يوماً أو أيّام ثم عدل قبل أن يأتي بفريضة تامّة فصيامه صحيح . نعم لايصحّ منه الصّوم بعد العدول . ومنها : أنّه لو عزم فصام ثم عدل بعد الزّوال قبل أن يأتي بفريضة تامّة فصوم ذلك اليوم صحيح وإن كان يقصّر في صلاته ، فهو كمن صام في وطنه ثم سافر بعد الزّوال ، ولكنّه ( قدس سرّه ) استشكل في الأخير بأنّ الصّوم الإمساك من الفجر إلى المغرب بقصد القربة وشرط صحّته الحضر في تمام هذا الوقت . وقد خرج من هذه الكليّة تعبداً الحاضر الذي يقصد الصيام ويسافر بعد الظّهر ، والمسافر الذي يحضر قبل الزّوال ولم يتناول شيئاً من المفطرات ، والعازم على إقامة عشرة أيّام الذي قصد الصّوم وتردّد بعد الزّوال فيها ليس داخلًا في من قصد الصّوم حاضراً ثم سافر بعد الزّوال .