تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
إرجع إلى التقصير « 1 » . فلا يعارض الصحيحة لضعف سنده بحمزة بن عبد الله الذي لم يذكر بالوثاقة وعدم عمل الأصحاب به أو حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر إلى أهله ، فيمكن أن يكون قوله : لم أدرِ أتمّ أمّ أقصّر السّؤال عن وظيفته في المصير إلى المنزل فإنّه بعدما نوى المقام وأتمّ الصّلاة احتمل ان يكون تكليفه وإنْ سافر تمام العشرة التّمام ولذا سأل عن الإمام ( عليه السلام ) ، ويمكن أن يكون قصد المقام دون العشرة ، إذاً فلا ظهور معتدّاً به له على خلاف صحيح أبي ولّاد ، وعلى هذا يمكن أن يقال : إنّ الأصحاب لم يستظهروا من رواية الجعفري ما يكون معارضاً للصحيح المذكور حتى يقال بعدم عملهم به . ثم إنّ الظّاهر أنّه لا خلاف بينهم إلّا ما يظهر من « المبسوط » من الاكتفاء بنيّة الإقامة مضافاً إلى أنّه يجب تنزيل ما في « المبسوط » على الصّلاة تماماً بعد النيّه كما في « الجواهر » قال : بقرينة تصريحه بعد النيّة ذلك بعين ما في المتن - يعني متن « الشّرائع » - ولو صلّى صلاة واحدة بنيّه الإتمام لم يرجع ، والله هو العالم .

والمراد من الصّلاة واحدة في الصحيح هي الصّلاة الفريضة الرّباعية

مسألة : الظّاهر أن المراد من صلاة واحدة في صحيح أبي ولّاد : « إنْ
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11306 ] . 2 ]