هذا الواقع كإقامة مأتين وأربعين ساعة ، فما تقصده الزّوجة هو العشرة لا يمكن أن تكون أقل منها بخلاف ما إذا أرادت ما أراد الزّوج كما هو واضح ، وبذلك أفتى السيد الأستاذ الأعظم ( قدس سرّه ) في حاشيته على « العروة » ، وكذا في من يقصد ما قصده رفقائه في السّفر ، والله هو العالم .
كفاية قصد المقام إلى آخر الشّهر إذا كان عشرة ولم يكن عالماً به
مسألة : قال في « العروة » : إذا قصد المقام إلى آخر الشّهر مثلًا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، إلخ .
أقول : إذا كان آخر الشّهر مردّداً بين كونه يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين ، وظهر بعد ذلك انّه الثلاثين وقصد المقام إلى آخر الشّهر فهو كالزّوجه التي قصدت ما قصده زوجها لا يتحقّق به قصد العشرة ، بخلاف ما إذا قصد الإقامة من يومه هذا ولم يعلم انّه اليوم الأوّل من الشّهر أو الثاني إلى اليوم الخامس عشر ، وظهر بعد ذلك انّه اليوم الأوّل ، والله هو العالم .
من عزم على إقامة العشرة وصلّى رباعيّة يتمّ
مسألة : مقتضى صحيحة أبي ولّاد أنّ من عزم على إقامة العشرة في