تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مكان وصلّى رباعيّة يتمّ ما دام هو في ذلك المكان لم ينشئ سفراً جديداً ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أنْ أُقيم بها عشرة أيّام وأتمّ الصّلاة ثم بدا لي بعد أن لا أُقيم بها ، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر فقال : إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التّمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فأنو المقام عشراً وأتمّ ، وإنْ لم تنوِ المقام فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة « 1 » والرّواية صريحة في هذا الحكم ، عمل بها الأصحاب ، وأمّا ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سعد « 2 » عن أبي جعفر أحمد بن محمد « 3 » عن محمد بن خالد البرقي « 4 » عن حمزة بن عبد الله الجعفري « 5 » قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصّلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ولم أدرِ أتمّ أم أقصّر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصّة ، فقال لي :
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 18 ، من أبواب السّفر ، ح 11305 ] . 1 ] ( 2 ) . ابن عبد الله القمي جليل القدر . . . من الثامنة . ( 3 ) . شيخ القميين من السابعة . ( 4 ) . ثقة من كبار السّادسة . ( 5 ) . من الخامسة أو السّادسة .