تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والإقدامات ، والله هو العالم . مسألة : المجبور أو المكره على الإقامة وإن لم يكن ناوياً لها عازماً عليها إلَّا أنّه حيث يكون عالماً بها يكفي في وجوب التّمام عليه حسب الرّوايات ، فلا يمنع من وجوب التّمام عليه عدم عزمه على المقام ، بل وإن كان عازماً على ترك الإقامة على فرض رفع الجبر والإكراه ، والله هو العالم . مسألة : الزّوجة والعبد إذا كانا تابعين للزوج أو السيّد في السّفر والإقامة وكانا جاهلين بقصدهما يجب عليهما قصر الصّلاة وإن علما به بعد ذلك ، فإنْ كان ما بقي من مدّة إقامتهما عشرة أيّام عليهما اتمام الصّلاة من حين العلم به ، وإلَّا فهما يقصّران وإن كان الزّوج أو السيّد يتمّ ، وإذا كانا مستقلّين ومختارين فهما كغيرهما . ولا يكفي في الصّورة الأُولى في انقلاب تكليفهما إلى التّمام قصد المقام بمقدار ما قصده الزّوج أو السيّد لأن ذلك ليس قصد العشرة بالتنجّز ، بل قصدا العشرة إن قصد الزّوج أو السيّد فقصد العشرة كذلك كقصد الأقل منه ، فهما غير قاصدين مطلقاً لا العشرة ولا الأقل منها لا يأتي منهما قصد واحد منهما ، فما هو واقع نيّتهما يمكن أن يكون عشرة وأن يكون الأقل ، وهذا بخلاف ما إذا علم واقع قصد الزّوج الذي ينطبق عليه عنوان العشرة ولكنّه لا يعلم بذلك إلّا انّها تقصد