وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيّام الاعتكاف وأيّام العدة ، والحكم في الجميع واحد . »
وفيه : أنّ ظاهر تعليله الأوّل يقضي بعدم التلفيق ممّا مضى بمعنى عدم احتساب النّاقص من يومي الدّخول والخروج يومين كاملين ، ولا كلام لنا فيه كما عرفت .
إنّما الكلام في احتساب النصفين مثلًا بيوم على معنى تلفيق الأوّل من الثاني ، وهكذا حتى ينتهي فتكسر حينئذ الأيّام العشرة ، وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدة لو كان فمن مانع خارجي من إجماع وغيره لكن مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إلى آخر ما أفاد .
الخامسة : المتبادر من اليوم على الظّاهر في الرّوايات هو اليوم العرفي الذي يبتدء بطلوع الشّمس وينتهي بغروبها العرفي ، وفي « الجواهر » : انّ الصّحيح ابتداء اليوم من طلوع الفجر الثاني .
يجب على المقيم اتمام الصلاة إلى أن ينشئ سفراً جديداً
مسألة : المشهور ، بل كالمسلّم عندهم أنّ الذي قصد الإقامة عشرة أيّام يجب عليه اتمام الصّلاة إلى أن ينشئ سفراً جديداً ، فلا يختصّ وجوب التّمام عليه بما إذا كان في محل الإقامة .
وبعبارة أُخرى القصد المذكور يوجب عدم ضمّ اللاحق إلى السّابق