تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً . فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا « 1 » . وهذا وإن أفتى به الإسكافي على ما حكي عنه العلّامة في « المختلف » إلّا أنّه خلاف المسلّم عند الأصحاب وإجماع الإمامية ، ومحمول على التقيّة لأنّه قريب إلى مذهب الشّافعي القائل بأربعة أيّام سوى يوم الدّخول والخروج ، وحمله الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ( إلى أن قال ) : ولا يتمّ في أقل من عشرة إلّا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمساً فليتمّ « 2 » . وحيث إنّ السّائل في الرّوايتين واحد وهو محمد بن مسلم فلا يرد احتمال كونهما حكاية مجلس واحد وكأنّ قوله : ( قد قلت ذلك ) المراد منه قد قلته في مكة والمدينة ، وأمّا تقييد جواز الإتمام فيهما بالخمسة فلا ينافي التقييد بالعشرة في غيرهما ، فإنّ المسافر مخيّر بين الإتمام والقصر فيهما ، ويمكن حمل ذلك على الاستحباب ، والله هو العالم . وأمّا ما رواه الصّدوق ( قدس سرّه ) في « العلل » بإسناده عن معاوية بن
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 15 ، من أبواب صلاة السافر ، ح 11286 ] . 12 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ح 11290 ] . 16 ]