الأُولى : ظاهر الرّوايات توالي العشرة ، فلا يكفي في انقلاب الوظيفة إلى التّمام الإقامة عشرة أيّام متفرّقات ، ولو وقع الفصل بينها بيوم واحد أو ليلة واحدة .
الثانية : يجب أن يكون ذلك في مكان واحد كقرية واحدة أو بلد واحد .
الثالثة : الليالي المتوسطات داخلات في العشرة ، فلا يكفي إقامة الليل في مكان واليوم في مكان آخر ، وهذا مقتضى ظاهر الرّوايات .
نعم الليلة الأُولى خارجة عن الحدّ في غير التلفيقيّة كما أنّ الليلة التي تكون بعد إتمام عشرة أيّام أيضا خارجة عنها بالطبع دون الليلة الأخيرة من التلفيقيّة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال إذا لم تكن العشرة بالتلفيق .
الرابعة : إذا دخل محل الإقامة عند زوال الظهر وخرج زوال اليوم الحادي عشر فهل يصدق عليه المقام عشرة أيّام ، لا يبعد ذلك . قال في « الجواهر » : الظّاهر إجزاء الملفّق للصدق العرفي ، فلو نوى المقام عند الزّوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً من غير « المدارك » قال فيها :
وفي الاجتزاء باليوم من يومي الدّخول والخروج وجهان : أظهرهما العدم لأنّ نصف اليوم لا يسمّى يوماً فلا يتحقّق الإقامة العشرة التامّة ،
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 222
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٢٢