تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وهب : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم . قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصّلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته . « 1 » فمعناه السّؤال عن مكة والمدينة انّهما كسائر البلدان يجب الإتمام فيهما إن قصد المسافر العشرة فيهما ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بأنّهما في قصد العشرة كسائر البلدان أي لا يجب التّمام إن لم يقصد المسافر العشرة . فقال السّائل : إنّك قلت بالتّمام لخمس . فأجاب الإمام ( عليه‌السلام ) إنّهم حيث كانوا لا يقصدون العشرة يخرجون من المساجد لا يتمّون الصّلاة معهم كرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته . أي أوجبت عليهم التّمام تقيّة لخمس . وبعبارة أُخرى أوجبت عليهم حيث إنّهم مخيّرون بين القصر والإتمام في مكة والمدينة اختيار الإتمام لخمس تقيّة . والحاصل ، الظّاهر من هذه الرّوايات عدم صدورها لبيان حكم الله الواقعي وعدم صحّة الاحتجاح بها من ناحية جهة صدورها ، والله هوالعالم . مسألة : بل مسائل :
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 25 ، من أبواب الصّلاة المسافر ، ح 11369 ] . 27 ]