تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصّلاة . « 1 » أقول : الرّوايات في المسألة كثيرة جداً والحكم من المسلّمات ، قال الشيخ الأنصاري : ( ولو نوى المقصّر الإقامة ) إما بالقطع بتحقّقها أو بالعزم عليها مع الظّن بعدم طرو المانع ( في بلد ) ، بل أي مكان ( عشرة أيّام ) ( انقطع سفره وأتمّ ) إجماعاً محقّقاً ونصّاً متواتراً . ففي الصحيح : ( إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة ، وإن لم تدرِ ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصّلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك . « 2 » والمراد بالأرض في الرّواية هو العنوان الذي ينسب إليه الإقامة عرفاً بلا واسطة كالبلد وماضاهاه . الخ . وأمّا ما يدلّ على كفاية إقامة الخمسة مثل ما رواه أبو أيّوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ؟ قال : فليتمّ الصّلاة فإنْ لم يدرِ ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة
هامش
( 1 ) . « الخلاف » ، ج 1 ، كتاب صلاة المسافر ، م 8 ، والحديث في « الوسائل » ب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11287 ] . 13 ] عن « التهذيب » ( فعليه اتمام الصّلاة ) بدل ( فليتمّ الصّلاة ) بعد ( عشراً ) . ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 15 ، من أبواب صلاة السافر ، ح 11283 ] . 9 ]