الفصل الثاني : منها : عدم العزم على إقامة عشرة أيّام في مكان
العزم على إقامة عشرة أيّام قال الشيخ ( قدس سرّه ) في « الخلاف » : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيّام وجب عليه التّمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير . وبعد أن ذكر أقوال غير الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلوات والتسليم الّذين حجيّة أقوالهم ثابتة بالنصوص الصّحيحة المتواترة ، وذكر اختلافات العامة في المسألة . فمنهم من قال : بأكثر من خمسة عشر يوماً ، ومنهم : من جعل الحدّ خمسة عشر يوماً ، ومنهم : جعل الحدّ ثلاثة عشر يوماً ، ومنهم : جعله اثني عشر يوماً ، ومنهم : من اختار أربعة سوى يوم دخوله وخروجه ، ومنهم : من حدّه بيوم واحد ، ومنهم : من قال بدخوله البلد ووضع رحله ، وذكر أسماء القائلين لهذه الأقوال التي لا اعتبار بها في الشّرع . قال بعد ذلك كلّه : دليلنا إجماع الطّائفة ، وقد بيّنا أنّ إجماعهم حجّة ، وأيضاً روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرّجل أنْ يقيم عشراً فعليه إتمام الصّلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإنْ