تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ومثلهما في الدلالة على ذلك رواية عمران بن محمد « 1 » وعمار بن موسى . « 2 » وهذه الأخبار المطلقة تدلّ على أنّ المرور على مكان له قرية أو ضيعة يوجب التّمام ، وفي قبالها ما يدلّ على أنّ الاتيان بالضيعة لو لم يرد المقام عشرة حكمه القصر كرواية عبد الله بن سِنان « 3 » ، ورواية موسى بن حمزة بن بزيع « 4 » إلّا أنّ اطلاق الطائفة الأُولى يقيّد بالاستيطان أيضاً برواية ابن بزيع ، والطائفة الثانية بعدم الاستيطان بروايته ويرفع بذلك التهافت بين الطائفتين . وبعد ذلك نقول : إنّ المراد من الاستيطان المذكور في هذه الرّوايات ليس الاستيطان الأصلي والمتخذ ، لعدم اشتراط وجوب التّمام في الوطن الأصلي والمتّخذ بكونه في مكان له ملك من أرض أو ضيعته قطعاً . فالمراد منه ما بيّنه الإمام ( عليه السلام ) في جواب ابن بزيع وهو أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر . والمعنى المستقيم لذلك هو أنْ يكون قوله : يقيم بمعنى الماضي أو
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11269 ] . 14 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11260 ] . 5 ] ( 3 ) . نفس المصدر ، ب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11280 ] . 6 ] ( 4 ) . نفس المصدر ، ب 15 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11281 ] . 7 ]