تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو صلاة واحدة : فإنْ لم ينزله أو لم يكن فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً تمّم وإن لم يعزم على هذه المدّة قصّر ما بينه وبين شهر ثم تمّم ولو صلاة واحدة . « 1 » وبعد ذلك كلّه نقول : لا يستفاد من هذه الكلمات شهرة القول بالوطن الشرعي . نعم كلام الشيخ في « المبسوط » دون « نهايته » ، وكذا ابن إدريس في « السرائر » ظاهر فيه ، وكلام الصّدوق أيضاً كان ممّكن الحمل عليه لو لم يقيّده بقيد السّنة الذي جعله ظاهراً في ذي وطنين . وأمّا كلام ابن حمزة في « الوسيلة » فهو وإن كان قابلًا للحمل على الوطن الشرعي إلّا أنّه لم يعرف على التحقيق سنة ميلاده ووفاته ، ولعلّه كان معاصراً للمحقّق . وعلى كل حال لا يثبت به ، وبقول الشيخ في « المبسوط » ، وابن إدريس في « السرائر » الشهرة ، ولا سيّما الشّهرة المعتمد عليها بين المتقدّمين ، مضافاً إلى أنّ كلام ابن البرّاج في « المهذّب » وأبي الصلاح في « الكافي » ظاهر في عدم ذهابهما إليه ، وإن غيرهما كالمفيد في « المقنعة » لم يتعرّضوا للمسألة ، فنبقى نحن وصحيح ابن بزيع . فنقول : المستفاد منه أوّلًا : أنّ مجرّد المرور بالضيعة وقريته كما هو
هامش
( 1 ) . « الينابيع » ، الصّلاة ، ج 1 ، ص 262 .