تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
تكن له ، بل الظّاهر : أن سُؤاله كان عن الضيعة التي لم يستوطنها فلم يفهم مراد الإمام ( عليه السلام ) . فقال : ما الاستيطان . لا يقال : إنّ الظّاهر من قوله ( عليه السلام ) يستوطنه ويقيم فيه الاستمرار وهو الوطن العرفي فإنّه يقال : قد سمعت أنّ البحث مبني على دخل كون الملك والضيعة له في الحكم بالتّمام والوطن العرفي المتّخذ والوطن الأصلي غير مشروط بذلك . والحاصل أنْ يقال : قبال ما هو المسلّم والمستفاد من الشرع والعرف من عدم اشتراط الوطن سواء كان أصليّا أو متّخذاً بأن يكون للذي توطّن فيه ملك وأنّه ما دام فيه لا يعدّ مسافراً وليس بالضّارب في الأرض ، انّه إن كان للشخص ملك أو ضيعة في مكان إذا مرّ به يجب عليه التّمام في الجملة . وهذا مثل رواية إسماعيل بن الفضل الدالّة على أنّه إذا نزل قراه وأرضه يتمّ الصّلاة « 1 » ورواية ابن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصّلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه . « 2 »
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11257 ] . 2 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11272 ] . 17 ]