تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
يكن فيه زيادة ( الستة ) . وأمّا ما في « النهاية » فهو مضمون الرّوايات المطلقة ، ولكن تقييد المطلقات بما إذا عزم على المقام عشرة أيّام خلاف الظّاهر لأنّ وجوب الإتمام إذا عزم على ذلك غير مشروط بمكان له الضيعة أو المال ، وفي « السرائر » قال : والسّفر خلاف الاستيطان والمقام ، فإذن لابدّ من ذكر حدّ الاستيطان ، وحدّه ستة أشهر فصاعداً سواء كانت متفرّقه أو متوالية ، فعلى هذا التقرير والتحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب على المسافر الإتمام أو لم ينوِ المقام عشرة أيَّام وإن لم يكن كذلك قصّر . « 1 » وفي « الوسيلة » قال : إن كان له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعداً أتمّ وإنْ لم يكن قصّر إلّا إذا نوى إقامة عشرة . « 2 » وفي « المهذّب » قال : ومن مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينوِ المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير . « 3 » وفي « الكافي » : فإنْ دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التّمام
هامش
( 1 ) . « السرائر » ، ج 1 ، ص 331 . ( 2 ) . « الينابيع » الصّلاة ، ج 2 ، ص 595 . ( 3 ) . نفس المصدر ، الصّلاة ، ج 1 ، ص 429 .
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 206 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني