يقيم فيها ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها « 1 » . وهذا غير ظاهر فيما يعبّرون عنه بالوطن الشرعي .
وقال الشيخ في « النهاية » : ومن خرج إلى ضيعة وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التّمام ، فإنْ لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير . « 2 »
وقال في « المبسوط » : وإذا سافر فَمَرَّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر . وقد روى أنّه عليه التّمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو انّ ما روي انّه إن كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً يتمّ وإنْ لم يكن استوطن ذلك قصّر . « 3 »
ومراده من قوله : وقد بيّنا الجمع بينهما ، ما بيّنه في « الاستبصار » فإنّه بعدما روى الرّوايات الدالّة على التّمام في ضيعته أو قرية له فيها دار وغير ذلك .
قال : ما تضمّن هذه الأخبار من الأمر بالإتمام في ضيعة الإنسان يحتمل وجوها منها : أنّه يلزمه التّمام إذا عزم على المقام عشرة أيّام ،
و
هامش
( 1 ) . « الفقيه » ، ب 59 ، ح 1039 و 1310 و 45 .
( 2 ) . « الينابيع » ، ج 28 ، ص 429 .
( 3 ) . « المبسوط » ، ص 124 .