تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وإذا شرع في الصّلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثم في الأثناء وصل إليه اتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط في وجه اتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً . أقول : أمّا في الصّورة الأُولى وجه اتمامها قصراً شمول خطاب « إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر » . كما في صحيح عبد الله بن سِنان ، ووجه الاحتمال في الصُّورة الثانية أي إذا وصل إلى حدّ الترخّص بعد الدّخول في ركوع الرّكعة الثالثة فهو ما ذكره من أنّ « الصّلاة على ما افتتحت » . ولعل وجه الاشكال فيه أنّه منصرف عن ذلك ، بل مورده غير ذلك ، فعلى ذلك يعمل بالاحتياط يتمّ ما بيده ويأتي بها قصراً أيضاً . ووجه اتمامها تماماً في صورة العود إنْ وصل إلى حدّ الترخّص أيضاً قوله ( عليه السلام ) : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان أتمّ » . ووجه الاحتياط بإتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً ما ذكره من أنّ « الصّلاة على ما افتتحت » ، وأنّ بالإعادة تماماً يحصل له اليقين بفراغة الذّمة . وقال بعض « المحشّين » : بل اتمامها تماماً ثم إعادتها تماماً ، ووجهه أقوائيّة وجوب التّمام من احتمال اتمامها قصراً ، ونحوه قال بعضهم الأخر : لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه ( قدس سرّه ) من الحكم بصحة الصّلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً ، بل الأحوط فيه اتمامها
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 193 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني