تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أقول : كون مراد العلّامة ما أفاده ( قدس سرّهما ) غير ظاهر لتعليله عدم جواز القصر بأنَّه دخل في الصّلاة على التّمام . ثم إنّه ممّا يلحق بمسألتنا هذه ما إذا دخل المتردّد في الإقامة وعدمها في الصّلاة ، وفي أثناء الصّلاة تمّ منه البقاء ثلاثون يوماً متردّدا فعليه اتمام الصّلاة ، لأنّ الأصل في تشريع الصّلاة الرّباعية كما انّه يمكن لذلك الاستدلال برواية علي بن يقطين بإلغاء الخصوصيّة وعدم الفرق في الموضوعيّة للحكم بين ما إذا بدت له الإقامة في الصّلاة ، وبين تكميل الثلاثين في الأثناء . ومنها : ما إذا دخل المسافر الذي قصد الإقامة في الصّلاة بنيّة التّمام ثم بدا له العدول إلى عدم الإقامة ، فهو كراكب السّفينة حاضراً إذا دخل حدّ الترخّص في الأثناء ، والله هو العالم . مسألة : من اعتقد الوصول إلى حدّ الترخّص وصلّى قصراً ثم بان له عدم ذلك يجب عليه أن يأتي بما هو تكليفه حال انكشاف ذلك ، فإنْ هو وصل في هذا الحال إلى الحدّ يعيدها قصراً ، وإنْ لم يصل يعيدها تماماً ، وإنْ ذكر ذلك بعد الوقت يقضيها قصراً إنْ خرج الوقت بعد وصوله إلى حدّ الترخّص وإلّا تماماً إنْ خرج الوقت قبل وصوله ، وفي العود أيضاً يعيد أو يقضيها على هذا الاعتبار ، فإنْ هو ذكر ذلك في الوقت بعد وصوله إلى الحدّ يعيدها تماماً وإلّا فقصراً . وإنْ ذكر ذلك بعد الوقت ، فإنْ خرج الوقت وهو دون الترخّص يقضيها قصراً