دفع توهم في المسألة
تذكرة : لا يخفى عليك أنّه ربما يتوهم هنا جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصّلاة السّابقة أو قاعدة الحيلولة .
وأجيب عن الأوّل : باختصاصها باحتمال الخلل المستند إلى الفعل الاختياري المفقود هنا .
وعن الثاني : باختصاصها بالشَّك المتعلّق بأصل إتيان الصّلاة دون من علم بأنّه صلّى وشك في صحّتها ، فلا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، والشّك البدوي ، وعلى القول بكون مدلول قاعدة الحيلولة الأعمّ من الشّك في أصل الاتيان والشّك في صحّتها أجاب عنه بعض « المحشّين » يتعارضها قاعدة الفراغ ، والله هو العالم .
في حكم من شرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه
مسألة : قال في « العروة » : إذا كان في السَّفينة أو العربة فشرع في الصّلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التّمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدّخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأنَّ « الصّلاة على ما افتتحت » ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً .