قال : وكلّ سفر كان مسافته بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيّام فعلى من سافره عند آل الرّسول ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلي صلاة المسافر « ركعتين » .
قال في « الجواهر » : « بل ظاهره دعوى الإجماع على ذلك . » « 1 »
والقول الخامس : وجوب القصر على مريد الرّجوع ليومه والتخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرّجوع ليومه . « 2 »
والقول السّادس : وجوب الإتمام مطلقاً وقصّر وجوب القصر على الثمانية الامتدادية . ولعلّه لا قائل به على التصريح . « 3 » ولا ريب في ضعفه وعدم الاعتداد به ، لأنّ مقتضاه الإعراض عن روايات البريد الكثيرة المعتبرة .
والقول السابع أو ( الاحتمال السابع ) : وجوب القصر تعييناً إذا أراد الرّجوع مطلقاً من يومه أو بعده والتخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرّجوع .
هامش
( 1 ) . « الجواهر » 213 : 14 .
( 2 ) . انظر « مفتاح الكرامة » 503 : 3 ، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصّلاة ؛ « السرائر » 329 : 1 ، « النهاية » : 122 ، « المراسم » : 75 ، « الأمالي » للصدوق : 383 ( ط : حجرية ) .
( 3 ) . نسب إلى الحلبي في « الكافي » : 116 ، باب تفصيل أحكام الصّلاة الخمس ؛ ابن زهرة في « الغنية » . « الجوامع الفقهية » : 495 ، السيد المرتضى في « الانتصار » ، في « الماحوزية » إلى الأكثر « مفتاح الكرامة » 504 : 3 .