جواز التقصير في أربعة فراسخ . « 1 »
والقول الثالث : وجوب القصر لو أراد العود ليومه . قال في « الجواهر » : « بلا خلاف معتدّ به أجد فيه ، بل عن « الأمالي « 2 » » : انّه من دين الإمامية بل نص عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم « 3 » ، بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار اللّذين لم يعدّ « الاستبصار » منهما للفتوى فخيّر بينهما فيهما ، وإلّا فقد نصّ على تعيين القصر في غير موضع من « مبسوطه « 4 » » و « نهايته « 5 » » .
أقول : قد عرفت أنّ الظّاهر من الشيخ فيهما التخيير مطلقاً وإن لم يرد الرجوع .
والقول الرابع : ما ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني في المحكي عنه وهو : وجوب القصر بمطلق الرّجوع قبل عشرة أيّام . « 6 »
هامش
( 1 ) . « التهذيب » 207 : 3 و 208 ، باب الصّلاة في السّفر ، ذيل الحديث 495 ، ونحوه في « الاستبصار » 223 : 1 و 224 .
( 2 ) . « أمالي الصّدوق » : 514 .
( 3 ) . وادعى عليه الشهرة في « الروضة » 370 : 1 ، و « الحدائق » 313 : 11 ، واختارهالمرتضى في « رسائله » 47 : 3 ، و « السرائر » 329 : 1 ؛ و « المعتبر » 467 : 2 .
( 4 ) . « المبسوط » 141 : 1 .
( 5 ) . « النهاية » : 122 ، « الجواهر » 206 : 14 .
( 6 ) . حكاه عنه في « المختلف » 162 : 1 ، نسب أيضاً إلى « الذخيرة » : 406 ؛ « مفاتيح الشرائع » 25 : 1 ؛ « الحدائق » 326 : 11 ؛ « الرياض » 257 : 1 .