تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أقوى من ظهور الخاص بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى دليل الحاكم ودليل المحكوم فالعرف لا يرى بينهما معارضة لكي يحتاجون في الجمع بينهما إلى ملاحظة الأظهر وحمل الظّاهر عليه ، بل يقدّم الحاكم ولو كان ظهور دليله من أضعف مراتب الظّهور على المحكوم ، ولو كان ظهور دليله من أقوى مراتب الظّهور . وعلى هذا يمكن أنْ يقال : إنّ تقديم أدلّة وجوب التّمام على المسافر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على أدلّة وجوب القصر على المسافر ليس من باب التخصيص إذ فيها ما يكون ناظراً إلى أدلّة وجوب القصر وحاكماً عليها كصحيحتي محمد بن مسلم وابن سِنان ، فإن قوله في الأُولى : « قلت له : رجل يريد السّفر متى يقصّر » وفي الثانية « سألته عن التقصير » ، ناظر إلى أدلّة وجوب التقصير على المسافر وانّ وجوبه متى يثبت عليه ، فتبيّن ممّا ذكر أنّ إلحاق محل الإقامة بالوطن في اعتبار حدّ الترخّص خروجاً هو الأقوى لما عرفت من شمول أدلّة اعتباره للمقيم ايضاً ، انتهى . هذا ما أفاده في إلحاق محل الإقامة بالوطن في اعتبار حدّ الترخّص خروجاً ، وأمّا الكلام فيه دخولًا فالمحقّق الحائري ذكر أوّلًا ما استدل به من الرّوايات والجواب عنه مفصّلًا ( إلى أن قال ) : ولكن مع ذلك يمكن القول بالإلحاق وفاقاً لجمع من الأساطين ( قدس سرّه ) . ويتوقف توضيح ذلك على مقدمتين ، وذكر في