الذي يرفعون الصّوت به كأذان الإعلام ، والله هو العالم .
هل يعمّ اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلى محل الإقامة أو محل ثلاثين يوماً
مسألة : هل اعتبار حدّ الترخّص مختصّ بالوطن ذهاباً وإيّاباً إليه أو يعمّ محل الإقامة ، بل والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً ، فالكلام يقع في موارد .
المورد الأوّل : إذا خرج من محل الإقامة قاصداً المسافة الشرعيّة ، فهل يقصّر بمجرد الخروج منه أو بعد الوصول إلى حدّ الترخّص منه ؟ فإن قلنا بأنّ الحكم بوجوب التّمام في محل الإقامة يكون لتبدّل الموضوع وصيرورة المسافر حاضراً منقطعاً عن السّفر .
وبعبارة أُخرى ، كان خروج المقيم عن تحت عموم ما يدلّ على وجوب القصر على المسافر بالتخصّص وبالموضوع لا بالتخصيص ، فيمكن أن يقال : بشمول قوله في صحيح ابن مسلم الرجل يريد السّفر متى يقصّر . فإن المقيم على هذا حاضر عند العرف ويصير مسافراً إذا قصد المسافة ، فهو يريد إنشاء السّفر كمن كان المكان موطنه يريد أن ينشئ السّفر ، اللَّهم إلّا أنْ يقال : إنّ الظّاهر منه الرجل الذي يريد السّفر من موطنه .
وأمّا إنْ قلنا بالتخصيص وانّ المقيم مسافر خارج عن تحت عموم مادلّ على وجوب القصر على المسافر بالتخصيص والدليل الخاص ،