تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

الفصل الأوّل : كلام في المسافة

الشّرط الأوّل : المسافة

إعلم : أنّه لا خلاف بين الفقهاء من الفريقين « 1 » في اعتبار الضّرب في الأرض وصدق السّفر ، كما أنّهم اتفقوا على أنّ مجرد ذلك لا يكفي ، بل هو مشروط بحدّ خاص . نعم ، حكي عن داوُد الظّاهري الإصبهاني من العامة « 2 » كفاية مجرد الضّرب وصدق السّفر قليلًا كان أم كثيراً . وأمّا غيره فقد حدّوا ذلك بحدّ معيّن لا يجوز القصر إذا كان السّير في الأقل منه .

أقوال المسألة

قال في « الخلاف » : « حدّ السّفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة و
هامش
( 1 ) . انظر إجماع الخاصة في « الانتصار » : 51 ، « الخلاف » 568 : 1 ، « السرائر » 334 : 1 ، « المعتبر » 465 : 2 ، « التذكرة » 188 : 1 ، « نهاية الإحكام » 168 : 2 ، « مدارك الأحكام » 468 : 4 ، « الحدائق » 298 : 11 ، « غنائم الأيّام » 92 : 2 ، « رياض المسائل » 333 : 4 ، « جواهر الكلام » 194 : 14 . ( 2 ) . « المجموع » 425 : 4 .