تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
عليه التّمام . وقال : يظهر ذلك بذكر الأخبار الواردة في هذا الباب المعلّلة بالعمليّة والشّغل ، منها : صحيحة زرارة « 1 » قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التّمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والرّاعي ، والاشتقان لأنّه عملهم . ومنها : خبر ابن أبي عمير المروي عن « الخصال » « 2 » مرفوعاً إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر ، المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والرّاعي ، والملّاح لأنّه عملهم . ( وقال ) أقول : الظّاهر انّ الضمير في قوله : لأنّه عملهم يرجع إلى كل واحد من العناوين المذكورة في الرّواية أعني المكاري والرّاعي وما بعدهما باعتبار مبدأ اشتقاقها ، فيصير حاصل المعنى أنّ من يكون مشغولًا بهذه الاشغال فعليه التّمام سواء كان في سفر أو حضر . ومقتضى ذلك بعد الأخذ بالعموم وإلغاء خصوصية العناوين انّ من يسير في شغله وعمله لو سافر في عمله وشغله فعليه التّمام ، فإن الشّخص المفروض حكمه في السّفر والحضر سيّان ، وأين هذا من مفاد لفظة : ( لأنّ السّفر عملهم ) حتى يستفاد منه أنّ السّير في السّفر الذي يكون أصل السّفر عملًا له يوجب التّمام . وليت شعري بأي
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 484 ، ب 11 من أبواب صلاة المسافر ، ح 11234 ] . 2 ] ( 2 ) . وكما عن « الوسائل » ، ج 8 ، ص 487 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11244 ] 12 ]