في « الوسائل » « 1 » : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره في حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصّلاة بالنهار على سقوط النّوافل « 2 » وحكموا بالاتمام لمامضى ويأتي ، ويمكن حمل الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة . انتهى .
وفي « الجواهر » : ولو أقام خمسة أيّام قيل والقائل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل ربما استظهر من بعضهم الإجماع عليه يتمّ لإطلاق الأدلّة ومفهوم المرسل السّابق والاستصحاب وغيرها ، وقيل والقائل الشيخ وابنا حمزة والبراج على ما حكي عن ثانيهما ( يقصّر صلاته نهاراً دون صومه ويتمّ ليلًا ) لصحيح ابن سِنان المتقدّم لكن لم ينصّ في « المبسوط » و « الوسيلة » على الصّوم ( و ) لا ريب ( أنّ الأوّل أشبه ) بأُصول المذهب وقواعده ، ضرورة قصور الصحيح المزبور عن تقييد الأدلّة المزبورة وأدلّة تلازم الإفطار والتقصير بسبب الإعراض عنه واشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء بالأقل من خمسة ولو يوماً أو أقل ، إذ ابن الجنيد وإنْ حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنّه جعله كالعشرة في القصر والإفطار لا التفصيل المزبور ، ( إلى آخر ما ذكره في ردّ ابن الجنيد وإلى أن قال : ) نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الأوّل
هامش
( 1 ) . ج 8 ، ص 490 .
( 2 ) . راجع « الاستبصار » 234 : 1 و « الوافي » و « روضة المتقين » و « المختلف » .