تركه ، والله هو العالم .
مسألة : في « الجواهر » قال : لا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها ممّا ذكرناه بين المكاري وغيره ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، وإن اختصّ النصّ بالأوّل لعموم معقد الإجماع ، والقطع بعدم الفرق بعد أنْ كان المناط عمليّة السّفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة ، ولكن في المتن ( وقيل ذلك مختص بالمكاري ) بالمعنى الأعمّ ( فيدخل في جملته الملّاح والتّاجر ) لا ريب أنّ ( الأوّل أظهر ) لما عرفت ، بل اعترف غير واحد بعدم معرفة هذا القائل ، وانّه لعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنّف ، بل في « الرياض » ربما احتمل انّه المصنّف .
أقول : إن كان هنا إجماع محقّق على عدم الفرق بين المكاري وغيره ممّن وظيفته التّمام لكون السّفر عمله حتى أنّه يشمل الحكم بالقصر التّاجر الذي يدور في تجارته فهو ، وإلّا فمقتضى الأخذ بالنصّ هو اختصاص الحكم بالمكاري . نعم يمكن إلحاق الجمّال والملّاح ومن هو شغله كالمكاري به .
في البحث عن صحيح عبد الله بن سِنان
مسألة : قد سمعت فيما سبق ما وقع في صدر صحيح عبد الله بن سنان : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) وعليه صوم شهر رمضان . وقال