الذي يصوم ويتمّ ؟ قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتّمام أبداً ، وإنْ كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار . « 1 » وقوله : ( أكثر من عشرة ) يراد به العشرة فما زاد كما في قوله تعالي : ( وإنْ كن نساء فوق اثنتين ) أي اثنتان فما زاد ، ومثله ما في العفو عن الدّم الزّائد على الدّرهم من أنّ المراد به الدّرهم فما زاد .
ولعل مراده ( قدس سرّه ) من بعض الرّوايات الأخر ذيل خبر عبد الله بن سِنان المروي في « التهذيب » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإنْ كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر « 2 »
وأمّا الزّياده الواقعة في « الفقيه » ، فالظّاهر أنّه سهو ، كما انّ جعل ما في « الفقيه » تحت الرّقم الخامس ، و « التهذيب » تحت الرقم « السّادس » أيضاً سهو كأنّه من النسّاخ .
ومراده من صحيحة هشام ما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصّلاة ويصوم
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 488 ، ب 12 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11245 ] . 1 ]
( 2 ) . نفس المصدر ، ص 489 و 490 ، ب 12 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 و 6 .