دون الأعراب والبدوي ومن يحذو حذوهما من المكاري والجمّال وأهل السّفن .
هذا ويستفاد من التعليل الآخر الذي جاء في ذيل صحيح زرارة ( الحديث الثاني ) أربعة قد يجب عليهم التّمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والرّاعي والاشتقان لأنّه عملهم « 1 »
وفي مرفوعة ابن أبي عمير ( الحديث الثاني عشر ) أيضاً لأنّه عملهم « 2 »
إنّ من كان السّفر شغله وعمله يجب عليه التّمام ، فعلى هذا لا رخصة للطائفتين في القصر . أمّا الأُولى فلخروجهم عن موضوع أدلّة الترخيص بالتخصّص وبنصّ هذه الرّوايات ، والثّانية فبالتخصيص بهذه الأدلّة المخصّصة ، وهنا طائفة ثالثة ليس السّفر عملهم ولا بيوتهم معهم ، بل السّفر مقدمة لعملهم كالجابي الذي يدور في جبايته فهو يسافر ويسير في الأرض لجمع الخراج والزّكوات والأخماس ، وكذا الرّاعي سيره وسفره مقدمة لشغله وعمله وهو الرّعي ، وكذا التّاجر الذي يدور في تجارته ، ولا فرق بين الجابي والرّاعي والتّاجر ، وبين الطبيب والمعلّم مثلًا إذا كان يدور الطبيب في طبابته والمعلّم في تعليمه ، ولا يحتمل اختصاص الحكم بخصوص العناوين المذكورة ،
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 480 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11234 ] . 2 ]
( 2 ) . نفس المصدر ، ص 487 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11244 ] . 12 ]