خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر . الخ الحديث ، هذا مضافاً إلى أنّ الإمام المروي عنه في الأوّل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وفي الثاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ولا يخفى عليك انّ ما جعله في « الوسائل » تحت رقم ثلاثة بهذا اللفظ : قال الصّدوق : وروي : الملّاح والاشتقان : البريد ، الظّاهر أنّه ليس رواية مستقلّة ، بل ترجع إلى المذكور تحت رقم اثنين فكأنّه في الملّاح أراد انّه بدل عن بعض العناوين المذكورة في رواية زرارة وقوله : الاشتقان : البريد يكون من نفسه تفسيراً له ، ويظهر ذلك بالرّجوع إلى « الفقيه » حيث ذكر ذلك في ذيل رواية زرارة .
وعلى هذا أحاديث هذا الباب في الوسائل أحد عشر لا اثنا عشر .
هذا وتبقى رواية علي بن جعفر عن أخيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السّفن يتمّون الصّلاة في سفنهم ، « 1 » ورواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : سبعة لا يقصّرون الصّلاة الجابي الذي يدور في جبايته الخ الحديث ، « 2 »
وعلى هذا المتيقن من الذين تنتهي إليهم الرّواية عن الأئمة ( عليهمالسلام ) ستة من الأصحاب : هشام بن الحكم ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وعلي بن جعفر ، وإسحاق بن عمار ، « 3 »
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 486 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11239 ] . 7 ]
( 2 ) . نفس المصدر ، ح 11241 ] . 9 ]
( 3 ) . نفس المصدر ، ج 8 ، من صفحة 484 حتى 487 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر .