أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام وإذا جاوز الثلاثة لزمه « 1 » إلّا انّه غير صالح للاحتجاج لضعفه بالإرسال ، ولو أغمضنا عن ذلك لتعبير الحسن بن المحبوب عمّن أرسله ببعض أصحابنا ، فهو متروك لعدم اعتماد الأصحاب عليه والله هو العالم .
في الرّاجع من سفر المعصية
مسألة : الظّاهر أنّ الرّاجع من سفر المعصية يتم ، سواء كان ذهابه بقدر المسافة أو ذهاباً وإيّاباً بقدرها ، فلا رخصة له في القصر .
نعم إذا كان إيّابه معدوداً سفراً مستقلًا كما إذا أقام عشرة أيّام أو لم يكن ناوياً الرّجوع وكان الذّهاب مسافة ، فحكم أيّابه حكم سفر المستقل ، بل وإن كان متردّداً في الرّجوع ، لأنّ الرّجوع يحتاج إلى إنشاء جديد للسفر . هذا كلّه إنْ لم يتب من المعصية ، وأمّا إن تاب في المقصد ، فإن لم يكن إيّابه بقدر المسافة ، فلا إشكال في أنّ عليه التّمام وإن كان بقدر المسافة ، فالظّاهر أنّ تكليفه القصر ، والله هو العالم .
مسألة إباحة السّفر والسّير بقدر المسافة شرط في وجوب التقصير
مسألة : إباحة السّفر والسّير بقدر المسافة شرط في وجوب القصر من ابتدائها إلى آخرها ، سواء كانت تلك المسافة ملحوقة بمسافة
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 9 من أبواب صلاة المسافر ، ح 11218 ] . 3 ]