يقصّر ) والتعليل في غيره بأنّه ليس بمسير حق المشترك بين البر والبحر ، وبالجملة في صدق اسم اللهو على الصيد إذا لم يكن لقوته أو للتجارة لا فرق بين صيد اللهو الذي يكون بعض أفراده في البر ومع البِزّاة والكلاب وبدونه ، وفي البحر كما لا يخفى .
لافرق في الصيد بين كونه دائراً حول المدينة أو تباعد عنها
مسألة : قال في « الجواهر » أيضاً : وكذا لا فرق في جميع أفراد الصيد السّابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كونه دائراً حول المدينة أو تباعد عنها انتهى .
أقول : هنا صحيحان قيل بأنّهما مستندان للتفصيل بين كون السّفر دائراً حول البلد وبين التّباعد عنه ، فلا يقصّر في الأوّل دون الثاني ، أحدهما صحيح عبد الله الذي عبر عنه في « الجواهر » وعن صحيح عيص الأتي بخبرا صفوان والعيص ، والظّاهر أنّه ابن سنان أو ابن مسكان لأنّ للصفوان الرّواية عنهما ، وهما من الطبقة السّادسة إلّا أنّ بعض الأعلام كأنّه جزم بكونه ابن سنان وكيف كان ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر . « 1 » ومثله صحيح العيص
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11217 ] . 2 ]