إجماعيّاً في المقام ، وادعي ضعف ما يقال قبال ذلك من الوجوه التي ذكرناها ، إلّا أنّه لم يذكر ما يظهر به ضعفها بالوضوح ، ولم يزد في ذلك على قوله : ولا يخفى ضعف الجميع ، فالقول بالإفطار والإتمام كما نسب إلى معظم القدماء ضعيف جداً . انتهى .
فعلى كل ذلك الظّاهر أنّ الفتوى على خلاف القدماء خلاف الاحتياط جداً لو لم نقل بقوّة ما هو المشهور ، بل المجمع عليه عندهم ، والله هو العالم .
عدم الفرق بين أقسام الصيد من البرّ والبحر
مسألة : قال في « الجواهر » : لا فرق في جميع ذلك بين صيد البرّ والبحر لإطلاق النصوص والفتاوى ، اللّهم إلّا أن يدعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأولاد الدّنيا من صيد الأوّل بالبِزّاة والكلاب ، ومنه يتّجه الاحتياط في الثاني ، بل والأوّل أيضاً إذا لم يكن بالطريق المزبور ، بل بالبندق ونحوه فتأمّل .
أقول : لعل وجه أمره بالتأمّل أنّ المتعارف الخارجي لا يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، ولا يمنع من صدق اسم اللّهو عليه إذا لم يكن بالبزّاة والكلاب ، وما في صحيح زراره من السّؤال عن خصوص ما إذا كان الخروج بالبِزّاة والكلاب لا يوجب تقييد اطلاق غيره من الرّوايات ، بل إطلاق التعليل المذكور في ذيله ( إنّما خرج في اللهو لا