تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بن القاسم . « 1 » وليت شعري كيف يوجب الاستناد بهما للفرق بين كون السّفر للصيد حول المدينة وفي داخل أربعة فراسخ منها ، وانّ حكمه التّمام وإن لم يكن لهوياً أو بالتباعد عنها أربعة فراسخ وإنّ حكمه القصر وإن كان لهوياً . ومعنى ذلك انّه لا خصوصية للسفر الصيدي ، ونتيجتهُ عدم التقصير في الصّورة الأُولى ، ولو كان تصيّده غير لهويّ والتقصير في الصّورة الثانية ولو كان السّفر لهوياً ، والأوّل معارضٌ لإطلاقات وجوب القصر على المسافر ، والثاني معارض لإطلاقات وجوب القصر على المتصيّد مطلقاً وكذلك إذا كان لهويّاً ، ويمكن أنْ يكون المراد من الفقرة الأُولى الدّوران داخل حدّ الترخّص فلا يقصر ، ومن الفقرة الثانية السّير إلى خارج حدّ الترخّص ، وعليه يكون الحديث من الأحاديث الدالّه على التقصير في سفر الصيد مطلقا ، وكيف كان لايخلوا الحديث من الإجمال كما صرّح به في « الوسائل » . « 2 » هذا ، وأمّا التفصيل بين ثلاثة أيّام فيتم إلى ثلاثة أيّام فإذا جاوز الثلاثة لزمه التقصير ، فما يدلّ عليه ما روي مرسلًا عن أبي بصير عن
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11223 ] . 8 ] ( 2 ) . في ذيل الرواية المذكورة .