المرويّة بلفظها في الكتب .
الخامس : ما في الكتاب المعروف « بفقه الرضا » ( عليه السلام ) قال : . . . وإذا كان صيده للتجارة فعليه التّمام في الصّلاة والتقصير في الصّوم . « 1 »
وهذا وإن لم نقل إنّه كلام مولانا الإمام الرضا ( عليه السلام ) إلّا أنّه ممّا يؤيّد هذا القول ، بل يمكن القول بأن الظّاهر أنّه كلام واحد منهم ( عليهمالسلام ) ، لأنّه كيف ما كان من كتب بعض القدماء وهم كانوا ملتزمين بذكر ألفاظ الرّوايات ، فهو خبر مرسل منجبر بعمل الأصحاب .
ولكن استشكل في الاستشهاد به بما فيه في باب آخر يخالف ذلك ، فقد قال في الباب المذكور : وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً « 2 » فعليه التّمام في الصّلاة والصّوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التّمام في الصّلاة والصّوم ، وروي أنّ عليه الإفطار في الصّوم . « 3 » وهذا كما ترى مخالف لفتوى الطائفتين المتقدّمتين والمتأخرّتين ، ولذا قال في « الجواهر » : قيل يمكن حمله وإن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه ، فيندرج في كثير السّفر حينئذ بقرينة أنّه لم نعرف قائلًا بوجوب التّمام
هامش
( 1 ) . « الفقه » ( المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ) ، باب صلاة المسافر والمريض ، « المستدرك » ، ب 7 من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 .
( 2 ) . بكسر الطاء كما في قوله تعالى : بطرت معيشتها أي في معيشتها ، وقد تكرر في الحديث ذكر البطر وهو - كما قيل - سؤ احتمال الغنى ، والطغيان عند النعمة كما في « مجمع البحرين » .
( 3 ) . الفقه ( المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ) ، باب نوافل شهر رمضان ؛ المستدرك ، ب 4 ، من أبواب من يصحّ منه الصّوم ، ح 1 .