تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في الصّلاة والإفطار في الصّوم ؟ « 1 » وأمّا التفصيل بالعكس فلا وجه له . كما أنّ احتمال وجوب التّمام في الصّلاة والصّوم وإن كان مقتضى العمومات الأُوّلية إلّا أنّها مخصّصة بما دل كتاباً وسنة على وجوب القصر على المسافر صلاة وصوماً . نعم ، في « الفقه الرضوي » ( عليه السلام ) ما يدلّ على ذلك ، وإن حمله في « الجواهر » على كثير السّفر كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ووجوب القصر مطلقاً مقتضى هذه الأدلّة المخصّصة ، وقاعدة الملازمة المستفادة أيضاً من الرّوايات كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيه : إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت . « 2 » والقول بالتفصيل بالنسبة إلى قصر الصّوم أيضاً مقتضى هذه الأدلّة . وبالنسبة إلى وجوب إتمام الصّلاة نحتاج إلى دليل نخرج بها عن تحت عموم الأدلّة المذكورة ، فالذي يمكن أن يقال وجهاً لذلك أُمور : الأوّل : رواية عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتم . فقال : إن خرج لقوته و
هامش
( 1 ) . كما أفتى به الشيخ في « النهاية » : 122 ، و « المبسوط » 136 : 1 ، والمفيد في « المقنعة » : 349 ، وابن البراج في « المهذّب » 106 : 1 ، وابن حمزة في « الوسيلة » : 109 . ( 2 ) . « الوسائل » ، ب 4 من أبواب من يصح منه الصّوم ، ح 13170 ] . 1 ]