تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة . « 1 » وارسالها لا يضرّ بصحة الاحتجاج بها بعد تعبير راويها - وهو مثل عمران بن محمد القمي الثقة عمّن روى - ببعض أصحابنا . وجه الاستدلال بها أنّ مفهوم الشّرطية الأُولى أنّه إن لم يكن خروجه لقوته وقوت عياله الشّامل لخروجه للتجارة وللتنزّه فلا يقصّر ولا يفطر ، وهذا وإن يشمل انتفاء الإفطار كانتفاء القصر في التجارة إلّا أنّه يقيّد بالإجماع القطعيّ على وجوب الإفطار في السّفر إذا كان للتجارة ، فتبقى دلالته على انتفاء القصر على حاله ، وعلى هذا يمكن أن كون مثل هذه الرّواية مستنداً لقول القائل بالتفصيل . ولكن الاستدلال مخدوش بأن المستفاد من الشّرطيّة الثانية تقييد مفهوم شرطيّة الأُولى بما إذا كان الخروج إلى الصيد للّهو ويخصّص الحكم بوجوب الإتمام دون ما إذا كان للتجارة ، وهو داخل تحت عموم وجوب القصر على المسافر كما أنّ الخارج إلى الصيد لتحصيل القوت أيضاً داخل تحته ، والله هو العالم . والثاني : موثّق عبيد بن زرارة المتقدّم ، بدعوى دلالته على وجوب التّمام في مطلق السّفر للصيد خرج منه ما كان لقوت عياله و
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ب 9 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11220 ] . 5 ]