تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

حكم التابع للجائر

مسألة : التابع للجائر إذا كان مكرهاً على التبعيّة أو مضطراً عليها أو قاصداً بها دفع مظلمة أو حفظ مصلحة مهمّة شرعيّة ، وبالجملة كان قاصداً غرضاً صحيحاً مباحاً أو راجحاً يقصّر . وأمّا إذا كان مختاراً وكانت تبعيّته منه إعانة له في ظلمه وقدرته وسيطرته فلا يوجب سفره موجباً للقصر ، بل يمكن أن يقال : وإن كان هو بسفره قصد غرضاً مباحاً ، ولكن عند العرف يعدّ هذا من أعوانه ومقوّية سلطانه لا يجوز له القصر . هذا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفر المتبوع طاعة أو معصية ، فإذا كان سفره طاعة يعمل كل من التابع والمتبوع حسب وظيفته ، كما لا يخفى . مسألة : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسّفر إن لم يعدّ سفره إعانةً للظالم في ظلمه فهو موجب للقصر ، وإلّا يجب عليه التّمام وإن كان السّفر بنفسه مباحاً ، قال : وقال في « العروة » قال : والأحوط الجمع . والظّاهر أنّه لا وجه لذلك ، والله هو العالم .

حكم السّفر للصيد

مسأله : لا خلاف بينهم في أنّ السّفر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه موجب لقصر الصّلاة وإفطار الصّوم ، كما لا خلاف بينهم