مسألة ( 1 )
( 21 )
جواز الافطار في القضاء إلى الزوال
قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى ( 2 ) ،
للروايات المستفيضة :
منها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صوم النافلة
لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ،
فإن زالت فليس لك أن تفطر " ( 3 ) .
وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - ( 4 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الذي يقضي
شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ( 5 ) أن تزول الشمس ، وفي التطوع
ما بينه وبين أن تغيب الشمس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم 8 في صفحة 240 .
( 2 ) في " ج " و " ع " و " م " : الأشهر الأظهر .
( 3 ) الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 باختلاف يسير .
( 5 ) في " ف " : وما بين .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .