الافطار قبل الزوال في الصوم الواجب
ثم إن مقتضى إطلاق ( 1 ) رواية عبد الله بن سنان ( 2 ) طرد الحكم في مطلق
الصوم الواجب - كالنذر المطلق والكفارة ونحوهما -
إلا أن يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان ، ولعله لذا اقتصر
بعضهم على قضاء رمضان وجوز الافطار في غيره بعد الزوال - أيضا - تمسكا
بالأصل - كما في كلام بعضهم - ( 3 ) أو حرمه قبل الزوال أيضا - كما في كلام
آخرين - ( 4 ) تمسكا بعموم حرمة إبطال العمل السالم عن المخصص ، إما لعدم
انصراف الأخبار إلى غير قضاء رمضان ، أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في
غير قضاء رمضان .
لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل .
فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط .
وأحوط منه ما عليه آخر - وحكي أيضا عن الحلبي ( 6 ) من ( 7 ) وجوب
المضي ( 8 ) في كل صوم واجب شرع فيه ، لعموم النهي عن إبطال العمل ، وفي دلالة
الآية ( 9 ) عليها تأمل .
كفارة الافطار بعد الزوال في القضاء
نعم ، فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو عدم وجوب الكفارة في غيره
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : اطلاق .
( 2 ) المتقدمة في صفحة : 298 .
( 3 ) وهو العلامة قدس سره في المختلف : 248 .
( 4 ) انظر الجواهر 17 : 57 .
( 5 ) في " ف " و " م " : فطرو الحكم .
( 6 ) الكافي في الفقه : 148 .
( 7 ) ليس في " ف " : من .
( 8 ) ليس في " ف " : المضي .
( 9 ) والآية هي قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . سورة محمد صلى الله عليه وآله : 47 / 32 .