تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الافطار قبل الزوال في الصوم الواجب ثم إن مقتضى إطلاق ( 1 ) رواية عبد الله بن سنان ( 2 ) طرد الحكم في مطلق الصوم الواجب - كالنذر المطلق والكفارة ونحوهما - إلا أن يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان ، ولعله لذا اقتصر بعضهم على قضاء رمضان وجوز الافطار في غيره بعد الزوال - أيضا - تمسكا بالأصل - كما في كلام بعضهم - ( 3 ) أو حرمه قبل الزوال أيضا - كما في كلام آخرين - ( 4 ) تمسكا بعموم حرمة إبطال العمل السالم عن المخصص ، إما لعدم انصراف الأخبار إلى غير قضاء رمضان ، أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في غير قضاء رمضان . لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل . فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط . وأحوط منه ما عليه آخر - وحكي أيضا عن الحلبي ( 6 ) من ( 7 ) وجوب المضي ( 8 ) في كل صوم واجب شرع فيه ، لعموم النهي عن إبطال العمل ، وفي دلالة الآية ( 9 ) عليها تأمل . كفارة الافطار بعد الزوال في القضاء نعم ، فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو عدم وجوب الكفارة في غيره
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : اطلاق . ( 2 ) المتقدمة في صفحة : 298 . ( 3 ) وهو العلامة قدس سره في المختلف : 248 . ( 4 ) انظر الجواهر 17 : 57 . ( 5 ) في " ف " و " م " : فطرو الحكم . ( 6 ) الكافي في الفقه : 148 . ( 7 ) ليس في " ف " : من . ( 8 ) ليس في " ف " : المضي . ( 9 ) والآية هي قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . سورة محمد صلى الله عليه وآله : 47 / 32 .
كتاب الصوم ، الأول — صفحة 300 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم