هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم " ( 1 ) .
ومثلها رواية أخرى عن ابن مسلم ( 2 ) ، ورواية منصور بن حازم ( 3 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه " .
وهذه الروايات - مضافا إلى ما في سندها - مخالف ( 4 ) لعمل المشهور ، حتى
قيل : إنه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب ( 5 ) مع أن الروايتين الأوليين ليستا
صريحتين في الوجوب ( 6 ) ، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة إذا
ماتت غير متمكنة عن القضاء فأجاب عليه السلام بعدم الجواز في المرض والطمث
وبالجواز في السفر .
قضاء الصوم عن المرأة
وهل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها ( 7 ) وتمكنت عن تداركه ؟ وجهان :
من اختصاص الأخبار المتقدمة بالرجل ، ومن غلبة اشتراكها معه في الأحكام ،
لكن الاعتماد عليه هذه الغلبة مشكل ، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوة ، للأصل .
وقد يستدل على الوجوب بروايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم المتقدمتين ( 8 )
وليستا صريحتين فيه بل ولا ظاهرتين ، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء
مع عدم تمكن المرأة من القضاء ، فلا يفيد الجواب إلا الجواز إذا كان سبب الفوت
هو السفر ، مع أن فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما ( 9 ) عدا الشيخ ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 7 : 243 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 16 ، وقد تقدم وصفها
بالموثقة في هامش صفحة 237 .
( 3 ) الوسائل 7 : 243 نفس الباب ، الحديث 15 .
( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : مخالفة .
( 5 ) التهذيب 4 : 249 .
( 6 ) ليس في " ف " : في الوجوب .
( 7 ) في النسخ : فاتته ، هذا وقد تقدم البحث حول هذه المسألة في هامش صفحة 237 فراجع .
( 8 ) أعلاه ، وقد تقدم الاستدلال بهما في هامش صفحة 237 أيضا .
( 9 ) في " ف " : بمضمونها .
( 10 ) التهذيب 4 : 249 .