- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه .
واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين ( 1 ) - أو
كفارة يمين - كما عن القاضي ( 2 ) - أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين
- كما عن الحلبي ( 3 ) - ( أو إطعام عشرة مساكين ) ( 4 ) ومع العجز فصيام ثلاثة أيام
- كما عن الأكثر - ؟
وهو الأظهر ، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر
عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل
مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما
صنع " ( 5 ) .
وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف ( 6 ) . ولا تكافؤها - لاشتهار
مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " فإن نوى
الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء
ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " ( 7 ) .
ولا رواية زرارة - المتقدمة ( 8 ) - التي هي مستند القول الأول .
فتحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 246 .
( 2 ) المهذب 1 : 203 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 184 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 5 ) الوسائل 7 : 253 - 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . مع
اختلاف يسير .
( 6 ) الوسائل 7 : 254 نفس الباب ، الحديث 2 ، وراجع تقريب الشيخ لهذه الرواية في الإستبصار
2 : 121 .
( 7 ) الوسائل 7 : 254 - 255 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
( 8 ) في صفحة 299 .