تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه .
واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين ( 1 ) - أو كفارة يمين - كما عن القاضي ( 2 ) - أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي ( 3 ) - ( أو إطعام عشرة مساكين ) ( 4 ) ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر - ؟ وهو الأظهر ، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " ( 5 ) . وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف ( 6 ) . ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " ( 7 ) . ولا رواية زرارة - المتقدمة ( 8 ) - التي هي مستند القول الأول . فتحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 246 . ( 2 ) المهذب 1 : 203 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 5 ) الوسائل 7 : 253 - 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . مع اختلاف يسير . ( 6 ) الوسائل 7 : 254 نفس الباب ، الحديث 2 ، وراجع تقريب الشيخ لهذه الرواية في الإستبصار 2 : 121 . ( 7 ) الوسائل 7 : 254 - 255 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . ( 8 ) في صفحة 299 .