تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ورواية محمد بن الحسن الصفار " إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( 1 ) عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ( أيام ) ( 2 ) وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا : خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " ( 3 ) . وحكي على هذا الحكم الاجماع في الجملة ( 4 ) .
حكم قضاء ما فات الميت لغير عذر ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين ما فات لعذر أو غيره ، وبه أفتى بعض الأصحاب ( 5 ) ، إلا أن جماعة اقتصروا على ما فاته لعذر ، لأن الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنما يكون على هذا الوجه . وفي أصل الغلبة ثم في صلاحيتها للقرينية على إرادة الغالب من المطلقات تأمل . وكيف كان ، فينبغي القطع باشتراط الحكم بالوجوب على الولي بكون الميت متمكنا حال الحياة عن فعل الفائت ، لأن غير ذلك لا يكون عليه حتى يدخل في موارد السؤال في الروايات . واستثنى بعضهم عن ذلك ما فات عنه لسفر ، فإنه يقضى عنه - وإن لم يتمكن من فعله حال الحياة لاستمرار السفر - تمسكا بروايات : منها : رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان .
هامش
( 1 ) في الوسائل : كتبت إلى الأخير عليه السلام . وليس في " ف " : ابن . ( 2 ) الزيادة من الوسائل . ( 3 ) الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . الحديث 3 . والفقيه 2 : 153 الحديث 2010 . ( 4 ) حكاه في المستند 2 : 138 . ( 5 ) منهم صاحب المستند ونسبه إلى ظاهر فتوى الأكثر ، ومنهم صاحب الجواهر انظر المستند 2 : 139 والجواهر 17 : 36 .